علي أصغر مرواريد

319

الينابيع الفقهية

كتاب النكاح من قدر أن يتزوج وبه شهوة يستحب له التزويج ، وليتجنب من لا أصل لها ولا عقل ولا دين ، ولا يجوز أن يتزوج بالناصبة والمنحرفة عن أهل الحق ، ولا بأس بالمستضعفة ولا من لا تعرف نصبا ولا يجوز تزويج المؤمنة من مخالفها في الاعتقاد ، ويختار البكر والولود ويجتنب العقيم ، ويكره التزويج بالأكراد والسودان إلا النوبة وبالمجنونة ، ويجوز أن يطأ جاريته المجنونة إلا أنه لا يطلب ولدها ، ولا بأس أن يتزوج بالتائبة عن الفجور والكفاءة بالإيمان . وراد المؤمن المرضى غير المتهتك لفقر أو ضعة لنسبه عاص لله تعالى ، ويكره للرجل أن يزوج ابنته متظاهرا بفسق . ومن أراد العقد على امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وكفيها وإلى مشيها وجسدها من فوق ثيابها وإن لم يرد العقد لم يجز ذلك ، وكذا إذا أراد شرى أمة جاز أن ينظر إلى محاسنها وشعرها بلا ريبة وتلذذ ، والنظر إلى ما سوى الوجه والكفين من الأجانب محظور إلا لضرورة كالطبيب ومتحمل الشهادة على امرأة والحكم عليها ومعاملها يجوز أن يروها وجهها ، وكذا المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى غير ذي محرم